الشيخ الجواهري

223

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

معرفة الصنائع والطبخ والخبز ونحوها فليس عيباً . ولو ظهر تحريم إلّاأنّه « 1 » على المشتري بنسب أورضاع أو مصاهرة ف [ - فقد قيل ] [ 1 [ ] بكونه عيباً نظر ] . ولو كانت الأمة مستحاضة قيل : إنّه عيب أيضاً « 2 » . وقيل « 3 » : منه أيضاً الحمق البيّن ، ونجاسة ما يحتاج تطهيره إلى مؤونة ، أو كان منقصاً للعين وكثرة السهو والنسيان . و [ كيف كان فالظاهر ] [ 2 ] الاحتياج إلى مراعاة العرف [ 3 ] ، هذا . وقد يقال : [ 4 ] إنّ الضابط المزبور [ إنّما هو ] للعيب الذي يثبت به الخيار ، وإن لم ينقص به قيمة المال ، كالجبّ والخصا وعدم الشعر على الركب وغير ذلك ممّا هو نقص في الخلقة أو زيادة فيها ، بمعنى الخروج عن مستوى الخلقة بنقصان أو زيادة ، فانّه عيب يثبت به الردّ وإن زادت قيمة المال . 23 / 261 وأمّا الزيادة التي يزداد بها حسناً كشعر الأهداب ونحوها فهي من الكمال في مستوى الخلقة لا الخروج عنها ، فلا يرد على الضابط المزبور . أمّا غير ذلك من العيوب التي لا تندرج في الضابط المزبور نحو كون القرية ثقيلة الخراج ومنزل الجنود ، وكون العبد قاتلًا أو سارقاً أو نحو ذلك ممّا يوجب الحدّ والقصاص فمدار الخيار فيه على نقص المالية الموجب

--> ( 1 ) هكذا وردت في النسختين ( المطبوعة والحجرية ) والظاهر أن الصحيح : « الأمة » كما في الدروس . ( 2 ) التذكرة 11 : 196 . ( 3 و 4 ) الدروس 3 : 281 ، 282 . ( 5 ) الوسائل 18 : 97 ، ب 1 من أحكام العيوب ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق .